وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ، ثم بان عدمه .
شرح
لاحتمال كفاية العود فورا بحيث لا يضر بالصدق ، كما قالوا به في مثل
الجماعة ( 1 ) ، بل والصلاة ( 2 ) ، فإن الاتصال والهيئة الاتصالية لا يتضرر
بالعدول الآني .
اللهم إلا أن يقال بالفرق ، لأن الصوم تمام ماهيته القصد ، والمرجع
هو العرف المحقق ، فليتأمل .
قوله مد ظله : وكذا لو قصد .
ويأتي هنا ما مر . والذي هو المهم في المسألة ما مر من قصور
الأدلة عن إثبات شرطية اعتبار القصد من الأول ، والقدر المتيقن من مورد
الاجماع هو الاخلال به عمدا ، فلتصحيح الصوم في أمثال هذه الفروع وجه
تبين مما مضى .
وتحصل : أن الصوم ولو كان ماهيته القصد إلا أن الشرع حسب
الظاهر تدخل فيه ، فراجع .
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 771 ، في صلاة الجماعة ، المسألة 20 .
2 - العروة الوثقى 1 : 620 ، في نية الصلاة ، المسألة 16 .