تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ، ثم بان عدمه .
شرح
لاحتمال كفاية العود فورا بحيث لا يضر بالصدق ، كما قالوا به في مثل الجماعة ( 1 ) ، بل والصلاة ( 2 ) ، فإن الاتصال والهيئة الاتصالية لا يتضرر بالعدول الآني . اللهم إلا أن يقال بالفرق ، لأن الصوم تمام ماهيته القصد ، والمرجع هو العرف المحقق ، فليتأمل . قوله مد ظله : وكذا لو قصد . ويأتي هنا ما مر . والذي هو المهم في المسألة ما مر من قصور الأدلة عن إثبات شرطية اعتبار القصد من الأول ، والقدر المتيقن من مورد الاجماع هو الاخلال به عمدا ، فلتصحيح الصوم في أمثال هذه الفروع وجه تبين مما مضى . وتحصل : أن الصوم ولو كان ماهيته القصد إلا أن الشرع حسب الظاهر تدخل فيه ، فراجع .
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 771 ، في صلاة الجماعة ، المسألة 20 . 2 - العروة الوثقى 1 : 620 ، في نية الصلاة ، المسألة 16 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 229 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني