تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وينافي الاستدامة ، التردد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ، وكذا لو كان تردده في ذلك لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا .
شرح
قوله مد ظله : التردد . لا معنى لكونه منافيا ، بل لا تبقى النية مع التردد الطارئ ، كما لا توجد مع التردد من الأول . قوله مد ظله : لم يدر . كما هو حال كثير من الجاهلين بالمفطرات تفصيلا ، ولو صح ما في المتن ، فيلزم وجوب تعلم المفطرات بتفصيلها ، لأن إبطال الصوم الواجب المعين غير جائز . ومعنى عروض شئ لم يدر ، أعم من أن ارتكبه ثم شك أو لم يرتكبه ، فإنه على الثاني وإن يمكن التحفظ على صومه بتركه ، وأما في الفرض الأول فلا . اللهم إلا أن يقال : بأن ارتكابه حال الجهل ليس مضرا بالصحة ، فإذا كان عالما بذلك لا يلزم وجوب التعلم المذكور ، ولكنه محل إشكال ، بل هو صريح كلامه في البطلان إذا كان عن جهل تقصيري ، واحتاط في القصوري . ثم إنه يستلزم القول ببطلان الصوم هنا ، بطلان الصوم الاحتياطي ، مع أن الضرورة على خلافه ، ولذلك قال في العروة بعدم البطلان ( 1 ) ، لأن
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، الفصل الأول ، المسألة 22 .