مسألة 6 : لو كان في يوم الشك بانيا على الافطار ، ثم ظهر في أثناء
النهار أنه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم
يتناوله ، يجب عليه إمساك بقية النهار تأدبا ،
شرح
قوله مد ظله : بقية النهار تأدبا .
بلا خلاف بين الخاصة ( 1 ) ، وهو المحكي عن جمع من المخالفين ( 2 ) ،
وعن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) المناقشة في سند المسألة ( 3 ) ، لعدم تمامية حديث
الأعرابي ( 4 ) ، ولا قائم عليه شهرة عملية . وكيف لا يكفيه الاجماع المحكي
عن جماعة ( 5 ) ، ولو لم يكفه حديث إطلاق حرمة المفطرات بالضرورة ، ولو
كان موجبا للكفارة ارتكابها بناء على القول به ، كما سيمر عليك ( 6 ) ؟ !
اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى الالتزام بالكفارة هو وجوب الامساك ، وهو
ظاهر الأمر بوجوب الصيام إلى الليل ، فإن المتخلف عن ترك الواجب في
هامش
1 - الخلاف 2 : 79 ، تذكرة الفقهاء 6 : 19 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 228 .
2 - الخلاف 2 : 179 ، المجموع 6 : 271 - 272 .
3 - كتاب الصوم ، الشيخ الأنصاري : 122 - 123 ، مصباح الفقيه 14 : 352 .
4 - تقدم في الصفحة 201 ، الرقم 2 .
5 - الخلاف 2 : 179 ، كتاب الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 122 ، مستمسك العروة
الوثقى 8 : 228 .
6 - يأتي في الصفحة 232 .