تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
فما ذهب إليه العماني ، والإسكافي ( 1 ) ، بل والشيخ على المحكي عنه من الاجزاء ( 2 ) لو كان مفروضهم هذه الصورة ، قريب إلى الصناعة ، إلا أن الظاهر أن مصب فرضهم غيرها ، فراجع ولا تغتر . ومما لا يخفى أنه يؤيد رجوع الجار إلى الفعل القريب ، معتبر ابن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : هو شئ وفق له ( 3 ) . وتوهم المعارضة ( 4 ) غير سديد ، بل من الحكم يتبين أن مرجع الجار والمجرور هو الفعل الأقرب ، كما يساعده الأدب ، وغير ذلك مما هو يوجب أن يكون الأنسب أصوب ، فمقتضى القاعدة هي الصحة هنا ولو قلنا بالفساد في غير المقام ، وذلك لأن الفعل المتشرع به أو الملازم للمحرم والتشريع ، ربما لا يصلح للتقرب ، إلا أن الصوم ليس فعلا ، فربما ينوي في الليل فينام إلى الليل ، فلا فعل منه يتشرع به أو ينتزع منه وينطبق عليه المحرم ، فافهم .
هامش
1 - حكاه عنهما في مختلف الشيعة 3 : 380 . 2 - حكاه عنه في مختلف الشيعة 3 : 380 ، الخلاف 2 : 180 . 3 - الكافي 4 : 82 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 5 . 4 - ذخيرة المعاد : 516 / السطر 5 ، الحدائق الناضرة 13 : 38 .