وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطرا ، يجدد النية وأجزأ
عنه .
شرح
المواقعة بعد الزوال فيها ( 1 ) أيضا ، فلو كان من الأدب فلا فرق بين قبل
الزوال وبعده ، فيشكل إثبات وجوب الامساك جدا ، نعم هو الأحوط .
قوله مد ظله : وأجزأ عنه .
لما مر من استكشاف توسعة وقت النية إلى الزوال حتى للعامد ( 2 ) ،
حسب الأصل الثانوي إلا أنه في خصوص العامد لا نقول به ، ولو لم يكن
مجزيا عنه تكون المسألة من موارد وجوب الامساك تأدبا .
هامش
1 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في
شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
تهذيب الأحكام 4 : 242 / 710 ، و 254 / 753 ، وسائل الشيعة 10 : 193 ، كتاب
الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 4 .
2 - تقدم في الصفحة 200 - 202 .