تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطرا ، يجدد النية وأجزأ عنه .
شرح
المواقعة بعد الزوال فيها ( 1 ) أيضا ، فلو كان من الأدب فلا فرق بين قبل الزوال وبعده ، فيشكل إثبات وجوب الامساك جدا ، نعم هو الأحوط . قوله مد ظله : وأجزأ عنه . لما مر من استكشاف توسعة وقت النية إلى الزوال حتى للعامد ( 2 ) ، حسب الأصل الثانوي إلا أنه في خصوص العامد لا نقول به ، ولو لم يكن مجزيا عنه تكون المسألة من موارد وجوب الامساك تأدبا .
هامش
1 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به . تهذيب الأحكام 4 : 242 / 710 ، و 254 / 753 ، وسائل الشيعة 10 : 193 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 4 . 2 - تقدم في الصفحة 200 - 202 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 225 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني