تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
هذا ، ولو أتى به برجاء شهر رمضان والأمر الإلهي ، فلا يبطل ، لخروج هذه الصورة عن الأخبار الناهية السابقة ( 1 ) ، وحيث أن فيها معتبر الزهري ، ويكون نهيه إرشادا إلى الوضع ظاهرا ، فيمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما يدل على الصحة على غير هذه الصورة . وما في الجواهر من : أن النواهي ظاهرة في التكليفية المقتضية للبطلان ( 2 ) ممنوع هنا لما أشير إليه ، وإن كانت صحيحة في العبادات في غير المقام ، والتفصيل في محله ( 3 ) . المسألة الثالثة : في وقوع صوم يوم الشك عن شعبان بناء على البطلان ، بمعنى عدم وقوعه عن رمضان ، ففي وقوعه عن شعبان وجهان : من النهي المتعلق به ، فيورث بطلانه ، لا البطلان الحيثي . ومن أن ظاهر النهي تعلقه بالقيد ، لا المقيد على إطلاقه ، كما هو كذلك في نوع المحاورات ، فيستفاد مبغوضية الطبيعة عرضا لا ذاتا ، ومجازا لا حقيقة ، وكون المفروض في الأخبار ، الأمر بالصوم بعنوان شعبان ، لا يورث حصر الصحة به ، وإن كان يوهمه قويا ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 213 ، الرقم 2 . 2 - انظر جواهر الكلام 16 : 207 . 3 - تحريرات في الأصول 4 : 337 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 222 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني