تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وكون المراد من عامة النهار هو المقدار الكثير جائز ، وعلى تقدير المعارضة يتعين الأخذ بما يدل على عدم الجواز ، لأنه موافق الشهرة ، وتعضده النصوص الواردة في السفر ( 1 ) ، الناطقة بالافطار لزوما . ففي معتبر سماعة ، قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ، ولا يأكل ظاهرا ( 2 ) ، والقول بالتفكيك ( 3 ) بين أقسام الواجب الغير المعين ولو أمكن ، ولكنه خلاف ما بنينا عليه فيما سبق ( 4 ) ، من ظهور الأخبار في المسائل الوضعية إلى اشتراك الحكم في الأمثال والنظائر ، مع أنه لم ينقل القول بالتفصيل في مثل المسألة . ومن الغريب توهم الجمع بين خبري ابن الحجاج والساباطي باستحباب الافطار ( 5 ) ، ضرورة أن الأمر بالافطار إرشاد إلى بطلان الصوم حسب الأصل ، ولا يساعده المقام لاستحباب الافطار نفسيا ، وذلك كله
هامش
1 - وسائل الشيعة 10 : 189 - 191 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 327 / 1020 ، وسائل الشيعة 10 : 191 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 7 . 3 - مسالك الأفهام 2 : 9 . 4 - تقدم في الصفحة 202 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 217 .