ومحلها في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .
شرح
لقوله ( عليه السلام ) فيه فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الافطار فليفطر .
سئل فإن كان نوى الافطار ، يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت
الشمس ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) فإنه كالنص في سلب القابلية .
قوله مد ظله : يمكن تجديدها .
إجماعا محكيا ( 2 ) عن الانتصار والغنية والسرائر ( 3 ) وهو
المحكي عن الصدوق ، والإسكافي ، والسيد ، والشيخ ، والعلامة ،
والشهيدين ( 4 ) وأضرابهم ( 5 ) .
ومن الغريب ما عن المسالك والمدارك من نسبة الخلاف إلى
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، الإستبصار 2 : 121 / 394 ، وسائل الشيعة 10 : 13
كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 10 .
2 - جواهر الكلام 16 : 196 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 217 .
3 - الإنتصار : 60 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 570 / السطر 35 - 37 ، السرائر 1 : 373 .
4 - الفقيه 2 : 97 / 11 ، حكاه عن الإسكافي في مختلف الشيعة 3 : 367 ، رسائل الشريف
المرتضى 3 : 54 ، المبسوط 1 : 278 ، منتهى المطلب 2 : 559 / السطر 22 ، الدروس
الشرعية 1 : 266 ، الروضة البهية 1 : 193 / السطر 9 .
5 - الوسيلة : 140 ، المعتبر 2 : 648 ، الحدائق الناضرة 13 : 26 .