تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ومحلها في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .
شرح
لقوله ( عليه السلام ) فيه فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الافطار فليفطر . سئل فإن كان نوى الافطار ، يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) فإنه كالنص في سلب القابلية . قوله مد ظله : يمكن تجديدها . إجماعا محكيا ( 2 ) عن الانتصار والغنية والسرائر ( 3 ) وهو المحكي عن الصدوق ، والإسكافي ، والسيد ، والشيخ ، والعلامة ، والشهيدين ( 4 ) وأضرابهم ( 5 ) . ومن الغريب ما عن المسالك والمدارك من نسبة الخلاف إلى
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، الإستبصار 2 : 121 / 394 ، وسائل الشيعة 10 : 13 كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 10 . 2 - جواهر الكلام 16 : 196 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 217 . 3 - الإنتصار : 60 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 570 / السطر 35 - 37 ، السرائر 1 : 373 . 4 - الفقيه 2 : 97 / 11 ، حكاه عن الإسكافي في مختلف الشيعة 3 : 367 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 ، المبسوط 1 : 278 ، منتهى المطلب 2 : 559 / السطر 22 ، الدروس الشرعية 1 : 266 ، الروضة البهية 1 : 193 / السطر 9 . 5 - الوسيلة : 140 ، المعتبر 2 : 648 ، الحدائق الناضرة 13 : 26 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 208 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني