شرح
له أن يصومه ، ويعتد به من شهر رمضان ( 1 ) بعد ظهور عامة النهار في
الأكثر .
ومرسل البزنطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون
عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن
يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم ( 2 ) .
وحيث إن تلك الاطلاقات ، مقيدة بمعتبر عمار الساباطي ( 3 ) الصريح في
عدم الجواز ، تبقى المعارضة التوهمية بينه وبين الخبرين اللذين لا سند
للثاني ، ولا دلالة للأول ، وعلى تقدير تمامية سند الثاني ، تكون مهجورة
معرضا عنها .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 526 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب
الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 6 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 529 ، الإستبصار 2 : 118 / 385 ، وسائل الشيعة 10 : 12
كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 9 .
3 - عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا
زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الافطار فليفطر ، سئل : فإن كان
نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث .
تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، وسائل الشيعة 10 : 13 كتاب الصوم ، أبواب وجوب
الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 10 .