دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا ، فبدا له قبل الزوال أن
يصوم قضاء شهر رمضان ، أو كفارة أو نذرا مطلقا ، جاز وصح ، دون ما بعده ،
شرح
أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) وغير ذلك من
المطلقات السكوتية ، الحاصلة من ترك الاستفصال تقية .
قوله مد ظله : دون ما بعده .
على الأقوى المدعى عليه الاجماع ( 2 ) ، وأما المحكي عن ابن
الجنيد ( 3 ) هنا حسب إطلاق كلامه ، فهو مختار الكاشاني والسبزواري ( 4 ) ،
وهو مورد تمايل بعض المتأخرين ( 5 ) لبعض الاطلاقات السابقة ، المعتضد
بمعتبر ابن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ، ولم
يطعم ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن
يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ،
هامش
1 - الكافي 4 : 121 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم
ونيته ، الباب 2 ، الحديث 1 .
2 - الإنتصار : 60 ، كتاب الصوم ، الشيخ الأنصاري : 108 و 111 .
3 - مختلف الشيعة 3 : 365 .
4 - مفاتيح الشرائع 1 : 244 ، ذخيرة المعاد : 514 / السطر 27 .
5 - مصباح الفقيه 14 : 317 .