تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان ، أو كفارة أو نذرا مطلقا ، جاز وصح ، دون ما بعده ،
شرح
أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) وغير ذلك من المطلقات السكوتية ، الحاصلة من ترك الاستفصال تقية . قوله مد ظله : دون ما بعده . على الأقوى المدعى عليه الاجماع ( 2 ) ، وأما المحكي عن ابن الجنيد ( 3 ) هنا حسب إطلاق كلامه ، فهو مختار الكاشاني والسبزواري ( 4 ) ، وهو مورد تمايل بعض المتأخرين ( 5 ) لبعض الاطلاقات السابقة ، المعتضد بمعتبر ابن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ، ولم يطعم ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ،
هامش
1 - الكافي 4 : 121 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - الإنتصار : 60 ، كتاب الصوم ، الشيخ الأنصاري : 108 و 111 . 3 - مختلف الشيعة 3 : 365 . 4 - مفاتيح الشرائع 1 : 244 ، ذخيرة المعاد : 514 / السطر 27 . 5 - مصباح الفقيه 14 : 317 .