شرح
المشهور ( 1 ) ، وعن الذخيرة إلى الأكثر ( 2 ) ، فقالوا بالامتداد إلى الزوال ، فلا
فرق بينه وبين الغير المعين من الواجب ، وهذه النسبة غير واضحة جدا .
وعلى كل ، المعول هي الروايات ، وهي بين ما تدل على الامتداد إلى ما
بعد الزوال بإطلاقه ، كمعتبر محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم
يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب
شرابا ، ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ( 3 ) .
وبين ما هو ظاهر في الاختصاص به ، كمعتبر هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم
شئ وإلا صمت ؟ فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام ( 4 ) .
وحيث يستبعد كون صومه غير الصوم الندب ، فيكون مختصا به
هامش
1 - مسالك الأفهام 2 : 9 ، مدارك الأحكام 6 : 25 .
2 - ذخيرة المعاد : 514 / السطر 18 و 27 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب
الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 5 .
4 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 531 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب
الصوم ونيته ، الباب ، الحديث 7 .