تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
نعم ، في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب .
شرح
أشير إليه . قوله مد ظله : مطلق الأعذار . مضى وجهه ، وما فيه ( 1 ) ، وأما في خصوص المرض ، فلاختصاص نصوص المسألة بالجاهل والمسافر ، واختصاص حديث الرفع ( 2 ) على فرض صحة الاستناد إليه في أمثال المقام ، بالناسي والجاهل بالحكم والموضوع والغافل ، ولا نص في خصوص المريض . ولكن المهم قصور تلك الأدلة ، إلا ما ورد في المسافر ، عن إثبات التفكيك ، وقد عرفت وجه اشتراك الحكم في جميع الأعذار بما لا مزيد عليه .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 200 . 2 - الخصال : 417 / 9 ، التوحيد : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 203 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني