نعم ، في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض لا يخلو من
إشكال وإن لا يخلو من قرب .
شرح
أشير إليه .
قوله مد ظله : مطلق الأعذار .
مضى وجهه ، وما فيه ( 1 ) ، وأما في خصوص المرض ، فلاختصاص
نصوص المسألة بالجاهل والمسافر ، واختصاص حديث الرفع ( 2 ) على
فرض صحة الاستناد إليه في أمثال المقام ، بالناسي والجاهل بالحكم
والموضوع والغافل ، ولا نص في خصوص المريض .
ولكن المهم قصور تلك الأدلة ، إلا ما ورد في المسافر ، عن إثبات
التفكيك ، وقد عرفت وجه اشتراك الحكم في جميع الأعذار بما لا مزيد عليه .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 200 .
2 - الخصال : 417 / 9 ، التوحيد : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ،
أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .