تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ،
شرح
المراسيل ( 1 ) الشائعة في الكتب الاستدلالية ( 2 ) . قوله مد ظله : أو قبلها . لأن النية الارتكازية كما تكون كافية في أثناء النهار وهو نائم ، كذلك عند الطلوع ، ولزوم الخطور في الابتداء دون الأثناء ، لقيام الضرورة على عدم اعتباره في الأثناء ، مبني على ما تحرر فساده في محله ( 3 ) . وغير خفي : أن النائم الباني على الصوم ، له الارتكاز النفساني على ترك المفطرات ، وربما يجتنب عنها حال النوم وفي النوم ، فليس الكفاية حكمية ، بل هي موضوعية أيضا إلا أنها إجمالية ارتكازية ، مع أن الذهول والغفلة المطلقة لا يضر ، ولو كان لو اتفق ، لا يترك المفطر ، اللهم إلا أن يقال بأنه لا يخلو عن إشكال .
هامش
1 - عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أنه قال : لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل . عوالي اللئالي 3 : 132 / 5 ، مستدرك الوسائل 7 : 316 ، كتاب الصيام ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - المعتبر 2 : 646 ، تذكرة الفقهاء 6 : 16 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 213 . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الفصل الثاني عشر من الموقف الأول .