تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
التوسعة في غير الواجب المعين ( 1 ) ، كما أن مقتضى تلك النصوص الآتية ، فساد القول بالتوسعة إلى ما بعد الوقت ، لما يستفاد منها مفروغية عدم التوسعة في المعين ، ولا سيما شهر رمضان . وأما القول المنسوب إلى ابن أبي عقيل ( 2 ) ، فهو مضافا إلى عدم ثبوته ، لأن المحكي عنه ظاهر في توسعته في ظرف النية ، كما هو الجائز بالضرورة ، كما أنه يظهر منه عدم اختصاص التوسعة في خصوص الواجب المعين ، أنه لو سلمنا صحة النسبة فهي بلا مستند إلا بعض
هامش
1 - عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الافطار فليفطر ، سئل : فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث . تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 10 . عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . تهذيب الأحكام 4 : 188 / 532 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 8 . 2 - تقدم في الصفحة 195 ، الرقم : 2 .