شرح
التوسعة في غير الواجب المعين ( 1 ) ، كما أن مقتضى تلك النصوص الآتية ،
فساد القول بالتوسعة إلى ما بعد الوقت ، لما يستفاد منها مفروغية عدم
التوسعة في المعين ، ولا سيما شهر رمضان .
وأما القول المنسوب إلى ابن أبي عقيل ( 2 ) ، فهو مضافا إلى عدم
ثبوته ، لأن المحكي عنه ظاهر في توسعته في ظرف النية ، كما هو الجائز
بالضرورة ، كما أنه يظهر منه عدم اختصاص التوسعة في خصوص
الواجب المعين ، أنه لو سلمنا صحة النسبة فهي بلا مستند إلا بعض
هامش
1 - عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا
زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الافطار فليفطر ، سئل : فإن كان
نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث .
تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب
الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 10 .
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا
تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس
حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى .
تهذيب الأحكام 4 : 188 / 532 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب
الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 8 .
2 - تقدم في الصفحة 195 ، الرقم : 2 .