تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
قبل الغروب كابن الجنيد ( 1 ) . وقد حكي عن ابن أبي عقيل لزوم التقديم ليلا ( 2 ) . وحيث إن قضية القواعد أن مطلق الامساك وترك المفطرات بين الحدين ، ليس من الصوم اللغوي والشرعي بالضرورة ، فلا بد من اقترانه بالقصد ، فإنه به يصير صوما ، وإلا فيلزم أن يمتد وقت الصوم من الليل إلى الليل ، لو ترك المفطرات اتفاقا ، فتركها بين الحدين لا يصير صوما إلا باقترانه بالقصد . وأما توسعة الشرع في الواجب غير المعين مثلا إلى الزوال ، وفي المندوب إلى ما قبل الغروب ، فلا يوجب توهم السيد وابن الجنيد ، أن طبيعة الصوم تكون هكذا ، لأنه توسعة لأجل المصالح ، ولا يعقل أن يصير الصوم المقرون بالقصد أثناء النهار ، صوما من أول الفجر ، إلا باعتبار الأثر الخاص . وتوهم أن الامساك بين الحدين إذا اقترن جزء منه بالنية يعد من الصوم تمام النهار ، لكفاية توصيف العام المجموعي بتوصيف بعضه ( 3 ) ،
هامش
1 - مختلف الشيعة 3 : 365 و 367 . 2 - مختلف الشيعة 3 : 365 و 367 ، جواهر الكلام 16 : 193 . 3 - المبسوط ، للسرخسي 3 : 162 / السطر 3 - 5 ، ولاحظ مصباح الفقيه 14 : 309 .