تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
وعلى كل : نحتاج إلى إلغاء الخصوصية ، بالنسبة إلى سريان الحكم إلى كل مائع من كل نجس ، بعد كون الأصل طهارة المضاف ، بعد الملاقاة عند الشك فيها . والتمسك لنجاسته : بأن الملاقاة توجب كون الملاقي - بالكسر - مصداقا للرجز والنجس ، عند العرف والعقلاء ، فيلزم من الاجتناب عنهما ، الاجتناب عن جميع ملاقياتهما ، في غير محله ، كما هو واضح . والقول : بأنه إذا كان القليل من الماء تنجس ، فالمضاف ينجس قليله وكثيره ، ضرورة أن الكرية و ] كثرة الماء [ تمنع عن السراية ، ولا شق آخر كما تحرر ( 1 ) ، فهو لا يبعد ، إلا أنه استدلال لا يناسب التعبديات الشرعية . وبالجملة : الدليل الوحيد الأخبار المتفرقة ( 2 ) المشار إليها ، الظاهرة في أن الأمر بالإراقة وغيرها ، لأجل النجاسة ، دون الجهات الأخر ، كالخباثة أو الحرمة أو غيرهما ، مما يرجع إلى الطبابة . وتوهم معارضتها بمروي الكليني ، عن سعيد الأعرج قال : سألت
هامش
1 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 300 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 .