تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
ولا ينبغي الخلط بين مسألة عدم تنجس الأشياء بالأعيان النجسة ، وبين مسألة التوسعة فيما يتطهر به ، ولو كان من قبيل المائعات ، بل والحك ونحوه ، وفيما نحن فيه لا تثبت التوسعة . ولأحد التفصيل بين النجاسات ، لاختلاف الأخبار فيها ، ففي مثل البول لا يجزي فيه إلا الماء ، كما في بعض النصوص ( 1 ) ، وفي مثل الدم يجزي حتى البزاق دون غيره ، وأما في غيرهما فيجزي مطلق كل شئ يصدق معه الغسل والتطهير . كما يجوز التفصيل بين حالتي الاضطرار والاختيار ، وهو المنسوب إلى الحسن بن أبي عقيل ( 2 ) . أو التفصيل بين الأشياء ، فما منها يستعمل في الأكل والشرب ، يختلف مع ما يستعمل في غسل الثوب والفراش . وبالجملة : تحصل أن قضية أدلة مطهرية المياه المضافة ، مطهرية جميع المائعات . بل الأخبار المستدل بها لمطهرية الماء المضاف ، أجنبية عنها
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 . 2 - لاحظ مختلف الشيعة 1 : 222 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 17 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني