تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولو كان ألف كر . نعم ، إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة ، ولاقى أسفله النجاسة ،
شرح
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت يخرج منه حيا . قال : لا بأس بأكله ( 1 ) في غير محله ، لضعفه سندا ، وعدم وجود الكلب في بعض النسخ ( 2 ) ، ولامكان التفكيك بين النجاسة وحرمة الأكل ، فلا تخلط وتأمل . قوله مد ظله : ولو كان ألف كر . نظرا إلى إطلاق معاقد الاجماعات ، وهي غير نافعة في أصل المسألة . وإلى السراية المعلوم وجودها في المقام ، وهو ممنوع مطلقا ، وليس من مذهبنا السراية . ولزوم وجود الرطوبة في محل اللقاء ، لا يستدعي القول بالسراية ، المتوقفة على وجود الساري والانتقال ، غير القابل للتصديق في ملاقاة الكافر والمتنجس وغيره . وإلى إطلاق الأخبار السابقة ( 3 ) ، القابلة للمنع جدا ، ولا سيما في الكثير كالاوقيانوس من المائع بالقياس إلى رأس الإبرة النجسة .
هامش
1 - الكافي 6 : 261 / 4 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 86 / 2 . 3 - تقدم في الصفحة 19 ، الرقم 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 20 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني