ولو كان ألف كر . نعم ، إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار
مع الدفع بقوة ، ولاقى أسفله النجاسة ،
شرح
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت يخرج منه حيا .
قال : لا بأس بأكله ( 1 ) في غير محله ، لضعفه سندا ، وعدم وجود الكلب
في بعض النسخ ( 2 ) ، ولامكان التفكيك بين النجاسة وحرمة الأكل ، فلا
تخلط وتأمل .
قوله مد ظله : ولو كان ألف كر .
نظرا إلى إطلاق معاقد الاجماعات ، وهي غير نافعة في أصل
المسألة .
وإلى السراية المعلوم وجودها في المقام ، وهو ممنوع مطلقا ، وليس
من مذهبنا السراية . ولزوم وجود الرطوبة في محل اللقاء ، لا يستدعي
القول بالسراية ، المتوقفة على وجود الساري والانتقال ، غير القابل
للتصديق في ملاقاة الكافر والمتنجس وغيره .
وإلى إطلاق الأخبار السابقة ( 3 ) ، القابلة للمنع جدا ، ولا سيما في
الكثير كالاوقيانوس من المائع بالقياس إلى رأس الإبرة النجسة .
هامش
1 - الكافي 6 : 261 / 4 .
2 - تهذيب الأحكام 9 : 86 / 2 .
3 - تقدم في الصفحة 19 ، الرقم 2 .