تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
تختص بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق .
شرح
قوله مد ظله : تختص . نظرا إلى قصور الأدلة المذكورة ، وإلى أن النجاسة تمنع عن السريان إلى الفوق . وسيمر عليك : أن حديث السراية ، لا أصل له ، وإلا يلزم تنجس الماء القليل في الأنبوب الطويل تدريجا ، أو إنكار نجاسته رأسا . مثلا : إذا كان بين النجف والحائر - على مشرفيهما السلام أنبوب على سطح الأرض المستوي ، وكان ماؤه أقل من الكر ، ولاقى النجس طرفه الذي في النجف فلا يكون الماء في الطرف الآخر في الآن نجسا ، لعدم مساعدة الارتكاز على نجاسته ، أو يصير الماء في الطرف الحائري نجسا بعد يوم مثلا ، لأن السراية تحتاج إلى الزمان ، والتقديران ممنوعان ، فالسراية ممنوعة . فحديث عدم تنجس العالي بملاقاة السافل للنجس ، إذا كان الجريان بقوة ، أو عدم نجاسة السافل كما في الفوارة بملاقاة العالي ، وعدم نجاسة ما في الإبريق بإراقة مائه على يد الكافر ، أجنبي عن بحث السراية التي شوهدت في كلمات جملة منهم ( 1 ) . كما أن ذهاب الكل إلى طهارة العالي والسافل في الصورتين ،
هامش
1 - لاحظ روض الجنان : 136 / السطر 27 .