تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وإلى بعض الأخبار ، كمعتبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ( 1 ) . فإن المستثنى منه أعم من الماء ، فيشمل المضاف ، والمستثنى مخصوص بالماء ، لكلمة الاستقاء وفيه ما لا يخفى . فالأصل هو المتبع إلا ما خرج منه بدليل ، والمسألة - بوجه - تصير من الشبهة الموضوعية . وأما حديث النفط وعيونه ( 2 ) ، فهو في غير محله ، لأن دعوى العلم بالملاقاة مع النفط في البحيرة منه ، غير تامة حسب العادة ، وفيما يتم القول بالعلم باللقاء يكون قليلا . ولا يخفى : أن في صورة الكثرة ، المنع عن النجاسة يرجع إلى إنكار تنجسه حتى في محل الملاقاة ، لا في الطرف البعيد عن محل اللقاء فقط ، وإلا فتلزم الشبهة السببية .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 114 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 21 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني