تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ويكفي التعيين الاجمالي ،
شرح
وهذا ولو كان صحيحا ثبوتا ، ولكنه غير صحيح إثباتا ، لعدم الدليل عليه ، ولا سيما فيما نحن فيه ، فإن يوم الخميس لا يخرج عن الصالحية الوضعية عن تحمل سائر الصيام ، إذا كان مورد النذر الخاص ، لأنه أمر آخر خارج عن حيطة دليل النذر . ولا يقاس ذلك بنذر بذل المال الخاص ، مع أنه أيضا غير محرز تحقيقه ، فما في الجواهر والمصباح ( 1 ) غير راجع إلى المحصل جدا ، وتفصيله محرر منا في كتابنا الكبير ( 2 ) . قوله مد ظله : الاجمالي . بمعنى الإشارة إلى الخصوصية المأخوذة ، أو أخذ العنوان على وجه لا ينطبق إلا عليه ، لحصول قيد المأمور به الذهني بتلك الطريقة . وأما تميز الأمر بذلك ، فهو بلا محصل ، لأن الأمر يتميز في نفس الواقع بالخصوصية ، ويكون لأجلها مترشحا على حدة . فما قد يقال : إن المنظور من ذلك نفس التمييز ولا أثر آخر ورائه ( 3 ) ، ر صحيح ، لأن القيد المأخوذ ربما يكون ذا ملاك ثبوتا ، وهو الظاهر إثباتا .
هامش
1 - جواهر الكلام 16 : 189 ، مصباح الفقيه 14 : 305 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الفصل الثالث من الموقف الأول . 3 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 16 - 19 .