ويكفي التعيين الاجمالي ،
شرح
وهذا ولو كان صحيحا ثبوتا ، ولكنه غير صحيح إثباتا ، لعدم الدليل
عليه ، ولا سيما فيما نحن فيه ، فإن يوم الخميس لا يخرج عن الصالحية
الوضعية عن تحمل سائر الصيام ، إذا كان مورد النذر الخاص ، لأنه أمر
آخر خارج عن حيطة دليل النذر .
ولا يقاس ذلك بنذر بذل المال الخاص ، مع أنه أيضا غير محرز
تحقيقه ، فما في الجواهر والمصباح ( 1 ) غير راجع إلى المحصل جدا ،
وتفصيله محرر منا في كتابنا الكبير ( 2 ) .
قوله مد ظله : الاجمالي .
بمعنى الإشارة إلى الخصوصية المأخوذة ، أو أخذ العنوان على
وجه لا ينطبق إلا عليه ، لحصول قيد المأمور به الذهني بتلك الطريقة .
وأما تميز الأمر بذلك ، فهو بلا محصل ، لأن الأمر يتميز في نفس الواقع
بالخصوصية ، ويكون لأجلها مترشحا على حدة .
فما قد يقال : إن المنظور من ذلك نفس التمييز ولا أثر آخر ورائه ( 3 ) ، ر
صحيح ، لأن القيد المأخوذ ربما يكون ذا ملاك ثبوتا ، وهو الظاهر إثباتا .
هامش
1 - جواهر الكلام 16 : 189 ، مصباح الفقيه 14 : 305 .
2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الفصل الثالث من الموقف الأول .
3 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 16 - 19 .