تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
والنذر المطلق ،
شرح
الولد الأكبر ، أو في الصلاة على القول به ، ولكنه في ما نحن فيه مشكل ، لظهور الكتاب في جعل عدة أيام أخر ( 1 ) ، فلو صام كذلك ، يقع عن رمضان قهرا ، ولا سيما إذا لم يكن عليه شئ من الصيام ، ولم يكن قاصدا للندب وللعنوان الخاص ، فعنوان قضاء رمضان كأنه غير لازم ، فتأمل . قوله مد ظله : المطلق . وهو المشهور المعروف ، ويظهر عن موضع من التذكرة ذهاب جمع من العامة إلى الخلاف ( 2 ) . والمراد من المطلق هو أن لا يكون في زمان خاص ، وما لا يكون في زمان خاص ، بين ما يكون مطلق الصوم القابل للصدق على الصيام الخاص ، أو يكون الصوم المطلق الفارغ عن النية ، فيكون فراغه عن النية الخاصة من قيوده ، إلا أنه لا يعتبر لحاظه في مرحلة الامتثال ، بخلاف الفرض الأول ، فإن صومه يصح نذرا ولو كان صوم الكفارة . ثم إن البحث المربوط بالصوم النذري : تارة يدور حول الطبيعة المنذورة ، وهو ما أشير إليه ، وأخرى يدور حول النية والقصد الآتي من قبل النذر ، وهذا مشكل تحقيقه جدا ، فإن الظاهر من القوم كفاية الاتيان
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 185 . 2 - تذكرة الفقهاء 6 : 9 .