تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فلو نوى صوم غد لله تعالى ، صح ووقع ندبا لو كان الزمان صالحا له ، وكان الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعين أيضا إن كان تعينه بالزمان الخاص ، كأيام البيض والجمعة والخميس . نعم ، في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده .
شرح
صلاة مطلقة ، ونافلة ، وما ذلك إلا لأجل أن نفس الطبيعة مطلوبة ، وإن لا يمكن تعلق الأمر بها إلا مقيدا كما عرفت ( 1 ) . هذا كله بحسب الثبوت ، وأما بحسب الاثبات ، فربما يستظهر من الدليل دخالة الخصوصية والقيد ، فلا بد من الاتيان بها كصوم الحاجة في المدينة للمسافر ( 2 ) . قوله مد ظله : التطوع بالصوم . هذا واضح ، وسيمر عليك موارد جواز التطوع ، والزمان الصالح له إن شاء الله تعالى . قوله مد ظله : بالزمان الخاص . وذلك أيضا لما عرفت ، ولازم ذلك وقوع صوم أيام البيض ولو كان
هامش
1 - تقدم في الصفحة 174 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 232 / 682 ، المقنعة : 350 ، النهاية ، للطوسي : 162 ، مدارك الأحكام 6 : 150 ، وسائل الشيعة 10 : 202 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 1 .