تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بل المعين أيضا على الأقوى .
شرح
رد الوديعة ومال الغير إلى صاحبه ، فلا بد من اختيار الشق الثالث وهو : أن الوفاء بالنذر والعهد لا يصير واجبا ، ولا يحدث بالنذر أمر ولا نهي ، بل يحدث به لأجل حكم الشرع استحقاق العقوبة ، ولا يعتبر في استحقاق العقوبة على شئ كونه واجبا أو حراما بأصل الشرع ، فقد حكم جمع باستحقاق العقوبة في موارد التجري من غير التزامهم بحرمته التشريعية ( 1 ) ، فليتدبر فإن المسألة تحتاج إليه . قوله مد ظله : على الأقوى . كما هو المعروف المشهور ، ويظهر عن الجواهر احتمال كفاية نفس الطبيعة ( 2 ) . وقيل بكفايته سهوا وغفلة ، لا عمدا ( 3 ) ، كما قيل به في صوم شهر رمضان . والذي يتوهم أنه مستند المسألة هو : أن كل زمان كان صالحا لوقوع الصومين فيه ، فلا بد فيه من القصد الخاص وإلا فلا ( 4 ) .
هامش
1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 335 - 340 ، نهاية الأصول : 410 - 417 . 2 - جواهر الكلام 16 : 189 . 3 - جواهر الكلام 16 : 189 ، مصباح الفقيه 14 : 305 . 4 - مصباح الفقيه 14 : 305 .