تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص ، كالكفارة والقضاء
شرح
فهو ، وإلا فلا بد - حسب الظاهر - من امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة المقيدة ، التي لا توجب سقوطه إلا بعد تحققها بتمام قيودها الخارجية والذهنية . وعلى هذا لا بد من التدبر في الأمثلة التي ذكرها الماتن ، وفي أدلتها حتى يتبين ذلك . قوله مد ظله : كالكفارة . قضية الظاهر من الأدلة ، لزوم الاتيان بعنوانها إذا كانت هي مأخوذة تحت الأمر ، ولكن ربما يخطر بالبال اختلاف الكفارات . مثلا : في كفارة الظهار يستظهر وجوب صوم شهرين متتابعين ، فإذا أتى بهما فقد امتثل الأمر قهرا ، لتعلقه بالشهرين المتتابعين ولا يزيد عليه شئ ، فعلى هذا ربما تختلف الكفارات . قوله مد ظله : والقضاء . يظهر من صحة الصلاة - مثلا - فيما إذا أخطأ في النية ، أن عنوان القضاء والأداء ليس ذا ملاك ، بل هو لمجرد تكثير الأمر تأسيسا ، وتعدد الأمر النفسي المستتبع للعقوبة والمثوبة الخاصتين ، فعلى هذا يكفي في قضاء الصوم نفس الطبيعة الفارغة ما دامت لم تقيد بقيد القضاء ، بل قضية القاعدة سقوط الأمرين . هذا ، ولو كان القضاء بعنوانه مورد الأمر ، كما هو كذلك في مثل صلاة
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 181 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني