بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص ، كالكفارة والقضاء
شرح
فهو ، وإلا فلا بد - حسب الظاهر - من امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة المقيدة ،
التي لا توجب سقوطه إلا بعد تحققها بتمام قيودها الخارجية والذهنية .
وعلى هذا لا بد من التدبر في الأمثلة التي ذكرها الماتن ، وفي أدلتها
حتى يتبين ذلك .
قوله مد ظله : كالكفارة .
قضية الظاهر من الأدلة ، لزوم الاتيان بعنوانها إذا كانت هي مأخوذة
تحت الأمر ، ولكن ربما يخطر بالبال اختلاف الكفارات .
مثلا : في كفارة الظهار يستظهر وجوب صوم شهرين متتابعين ، فإذا أتى
بهما فقد امتثل الأمر قهرا ، لتعلقه بالشهرين المتتابعين ولا يزيد عليه شئ ،
فعلى هذا ربما تختلف الكفارات .
قوله مد ظله : والقضاء .
يظهر من صحة الصلاة - مثلا - فيما إذا أخطأ في النية ، أن عنوان
القضاء والأداء ليس ذا ملاك ، بل هو لمجرد تكثير الأمر تأسيسا ، وتعدد الأمر
النفسي المستتبع للعقوبة والمثوبة الخاصتين ، فعلى هذا يكفي في قضاء
الصوم نفس الطبيعة الفارغة ما دامت لم تقيد بقيد القضاء ، بل قضية
القاعدة سقوط الأمرين .
هذا ، ولو كان القضاء بعنوانه مورد الأمر ، كما هو كذلك في مثل صلاة