تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولا بد فيما عدى شهر رمضان من التعيين ،
شرح
على خلافه ( 1 ) ، إلا أنه لمكان كونه غير حاك عن الحجة ، لما عرفت ، فالأقرب ما عرفت ، ولا يترك الاحتياط جدا ، لأن دعوى العلم بعدم سقوط الأمرين معا قريبة ، فليتدبر . قوله مد ظله : من التعيين . وعليه الاجماعات المحكية عن ابن إدريس ( 2 ) ، ومعتبر المحقق ، ومنتهى العلامة وتذكرته ( 3 ) إلا أن المهم في المسألة ما تقتضيه القواعد ، وقد تبين امتناع تعدد الأمر التأسيسي ، إلا في صورة ورود القيد على الطبيعة ، حتى تصير متعددة في الاعتبار وفي عالم الجعل واللحاظ ، وإذا كان القيد مورد الأمر طبعا فلا بد من تحصيله ، وهو لمكان كونه ذهنيا لا يتحصل إلا في الذهن . هذا ، ولكن يجوز عدم اعتبار تحصيله في مرحلة الامتثال ، لعدم دخالته في الملاك ، بل المولى تشبث به ، ليتعدد به الأمر التأسيسي ، ولا يصير الأمر الثاني بحكم التأكيد . وعلى هذا إذا اقتضى دليل في مرحلة الاثبات كفاية مطلق الطبيعة ،
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 155 . 2 - السرائر 1 : 368 - 371 . 3 - المعتبر 2 : 644 ، منتهى المطلب 2 : 557 / السطر 25 - 26 ، تذكرة الفقهاء 6 : 9 .