شرح
والشرائع ( 1 ) ، وهو المحكي عن المبسوط ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، نظرا إلى ما
في الخبر السابق ، ولما في ذيل خبر الكافي عن الزهري ، عن علي بن
الحسين ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا
عنه - إلى أن قال - : فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال :
لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا ، وهو لا يعلم أنه من شهر
رمضان ، ثم علم بذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه ( 4 )
وكون المفروض حال الجهل لا يضر ، لعدم اتفاقه حال العلم نوعا وغالبا .
ويحتمل وقوعه عن الطبيعة المخصوصة ، لا عن رمضان ، لأن
وقوعه عن رمضان بلا وجه ، وعلى خلاف القاعدة ، وفي موارد وقوعه عنه
تكون الرواية الخاصة مقتضية إياه ، لاختصاصها بغير صورة العلم ، بل
المستند هو الاجماع ( 5 ) ، ومعقده مخصوص بغير صورة العمد ، بل فيها الاجماع
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 169 .
2 - المبسوط 1 : 276 .
3 - المعتبر 2 : 645 .
4 - الكافي 4 : 83 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 22 كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ،
الباب 5 ، الحديث 8 .
5 - مدارك الأحكام 6 : 31 ، جواهر الكلام 16 : 205 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 201 .