تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
والشرائع ( 1 ) ، وهو المحكي عن المبسوط ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، نظرا إلى ما في الخبر السابق ، ولما في ذيل خبر الكافي عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه - إلى أن قال - : فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا ، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه ( 4 ) وكون المفروض حال الجهل لا يضر ، لعدم اتفاقه حال العلم نوعا وغالبا . ويحتمل وقوعه عن الطبيعة المخصوصة ، لا عن رمضان ، لأن وقوعه عن رمضان بلا وجه ، وعلى خلاف القاعدة ، وفي موارد وقوعه عنه تكون الرواية الخاصة مقتضية إياه ، لاختصاصها بغير صورة العلم ، بل المستند هو الاجماع ( 5 ) ، ومعقده مخصوص بغير صورة العمد ، بل فيها الاجماع
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 169 . 2 - المبسوط 1 : 276 . 3 - المعتبر 2 : 645 . 4 - الكافي 4 : 83 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 22 كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 8 . 5 - مدارك الأحكام 6 : 31 ، جواهر الكلام 16 : 205 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 201 .