شرح
والمدارك ( 1 ) وأما عن نفسه فلما سيمر عليك من عدم صلاحية رمضان
لصوم غيره ( 2 ) ، المدعى عليه الاجماع ( 3 ) والضرورة ( 4 ) .
ويحتمل وقوعه عنهما ، لأن المقيد يوجب سقوط أمره والأمر المتعلق
بالمطلق ، لا بمعنى تعلقه به في مرحلة التشريع والجعل ، فإنه محال
وممتنع ، بل بالمعنى الذي مر ( 5 ) الايماء إليه ، فيكون في مرحلة السقوط
كافيا قصد الطبيعة القربية ، كما يسقط أمر النافلة المطلقة وأمر صلاة
التحية بإتيان الصلاة المخصوصة ، وهذا هو الأشبه بالقواعد لولا
الاجماع ، أو الرواية ( 6 ) .
ويحتمل وقوعه عن رمضان ، كما هو الظاهر من التذكرة ( 7 ) ، بل
هامش
1 - السرائر 1 : 372 ، الدروس الشرعية 1 : 268 ، مسالك الأفهام 2 : 12 ، جامع المقاصد 3 :
59 ، مدارك الأحكام 6 : 32 .
2 - يأتي في الصفحة 190 - 193 .
3 - الدروس الشرعية 1 : 268 .
4 - جواهر الكلام 16 : 203 .
5 - تقدم في الصفحة 176 .
6 - الكافي 4 : 130 - 131 / 1 و 5 ، وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من
يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 4 - 5 .
7 - تذكرة الفقهاء 6 : 10 .