تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
والمدارك ( 1 ) وأما عن نفسه فلما سيمر عليك من عدم صلاحية رمضان لصوم غيره ( 2 ) ، المدعى عليه الاجماع ( 3 ) والضرورة ( 4 ) . ويحتمل وقوعه عنهما ، لأن المقيد يوجب سقوط أمره والأمر المتعلق بالمطلق ، لا بمعنى تعلقه به في مرحلة التشريع والجعل ، فإنه محال وممتنع ، بل بالمعنى الذي مر ( 5 ) الايماء إليه ، فيكون في مرحلة السقوط كافيا قصد الطبيعة القربية ، كما يسقط أمر النافلة المطلقة وأمر صلاة التحية بإتيان الصلاة المخصوصة ، وهذا هو الأشبه بالقواعد لولا الاجماع ، أو الرواية ( 6 ) . ويحتمل وقوعه عن رمضان ، كما هو الظاهر من التذكرة ( 7 ) ، بل
هامش
1 - السرائر 1 : 372 ، الدروس الشرعية 1 : 268 ، مسالك الأفهام 2 : 12 ، جامع المقاصد 3 : 59 ، مدارك الأحكام 6 : 32 . 2 - يأتي في الصفحة 190 - 193 . 3 - الدروس الشرعية 1 : 268 . 4 - جواهر الكلام 16 : 203 . 5 - تقدم في الصفحة 176 . 6 - الكافي 4 : 130 - 131 / 1 و 5 ، وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 4 - 5 . 7 - تذكرة الفقهاء 6 : 10 .