تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بخلاف العالم به ، فإنه لا يقع لواحد منهما .
شرح
إلى أن قضية القواعد فيما يستفاد من الأدلة ، هو الاجتزاء أيضا ، لأن صوم رمضان غير متلون بلون الخصوصية إلا في مرحلة الجعل - على وجه لا يلزم في مرحلة الامتثال مراعاته فعليه يصح عن رمضان ، ويقع عنه . ويشهد لخصوص صورة الجهل معتبر سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوما - إلى أن قال ( عليه السلام ) : وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان شهر رمضان أجزأ عنه ، بتفضل الله تعالى ، وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس ( 1 ) . ولا يبعد استفادة صورة النسيان منه ، لأجل ما في ذيله إلا أنه ظاهر في الحكمة ، لا العلة . ثم إن مقتضى عدم صالحية شهر رمضان لصوم غيره أيضا هي الصحة ، وسيمر عليك تحقيقه ( 2 ) ، وكان ينبغي التعرض لتلك المسألة أولا ، ثم لفروعها ، وتأتي إن شاء الله تعالى مناقشتنا في عدم صالحيته ، فانتظر حتى حين . قوله مد ظله : لواحد منهما . أما عن رمضان فهو مختار جمع كالحلي ، والشهيدين ، بل والكركي ،
هامش
1 - الكافي 4 : 82 / 6 ، تهذيب الأحكام 4 : 182 / 508 ، وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 4 . 2 - يأتي في الصفحة 190 - 193 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 177 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني