تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
من غير حاجة إلى تعيينه ،
شرح
قوله مد ظله : من غير حاجة . على المشهور عندنا ، وبه قال بعض المخالفين ( 1 ) ، وعن الغنية والتنقيح الاجماع عليه ( 2 ) ، وهو مقتضى الاطلاق وغيره . وفي التذكرة : إن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين ، ولا يتحقق التعدد هنا فأشبه رد الوديعة ( 3 ) . وقيل : إن الأمر ليس كذلك ولو لم يصح فيه غير صومه ، لأن القربة معتبرة بالنسبة إلى خصوصيات المأمور به ( 4 ) . وهذا في غير محله ، لأن مراد القائلين عدم خصوصية للصوم في رمضان ، وأنه في شهر رمضان لا يكون المأمور به إلا نفس الطبيعة الفارغة عن مطلق القيود ، فما أفيد خال عن التحصيل . والذي يظهر لي ، وأشير إليه آنفا ، عدم إمكان تعلق الأمر التأسيسي بالطبيعة المطلقة ثم الأمر التأسيسي الآخر بها أو بالمقيدة ، بل لا بد من
هامش
1 - المغني 3 : 27 / السطر 9 - 15 ، و 28 / السطر 1 - 2 ، فتح العزيز 6 : 292 . 2 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 3 ، التنقيح الرائع 1 : 348 . 3 - العبارة هكذا : لأن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقق التعدد هنا ، فإنه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه رد الوديعة . لاحظ تذكرة الفقهاء 6 : 8 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 201 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 175 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني