تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بقصد القربة . ولا يعتبر في الصحة ، العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الامساك عن كل مفطر ، ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان مثلا ، أو زعم عدمها ولكن لم يرتكبه ، صح صومه ،
شرح
قوله مد ظله : بقصد القربة . بالضرورة ، لأنه من العبادات ، وقضية الاطلاق عدم اعتباره ، والقول بعدم جواز التمسك بمثله في مثلها ناشئ عن شبهات عقلية مندفعة في محلها ( 1 ) ، فالتقييد ثابت من سيرة المتشرعة ، والاجماعات المحكية ( 2 ) ، والشهرات المحققة . قوله مد ظله : على التفصيل . لأن طبيعة الصوم ليست إلا الامساك وقصد التجنب عن مثل الأكل والشرب ، وللشرع إضافات وأحكام ، فلا يعتبر العلم الاجمالي ، كما يظهر من الفرع الآتي الذي تفرع عليه بقوله : فلو نوى الامساك وغير خفي أنه ليس متفرعا على قوله : على التفصيل بل المتفرع عليه قوله : وكذا لو نوى . . . إلى آخره ، والأمر سهل . وبالجملة : مقتضى التحقيق أن الصوم متقوم بقصد الامساك عن شئ ،
هامش
1 - تحريرات في الأصول 2 : 118 - 132 . 2 - التنقيح الرائع 1 : 348 ، مستند الشيعة 10 : 171 ، مهذب الأحكام 10 : 11 .