ولا من الخبث ،
شرح
الاستفصال ، ليس في محله كما لا يخفى .
قوله مد ظله : ولا من الخبث .
على المشهور ( 1 ) ، خلافا لما نسب ( 2 ) إلى المرتضى ( 3 ) وشيخه ( 4 ) ، وهو
قضية الأصل الوجودي والعدمي ، ولو كان يكفي المضاف لكان الأمر
واضحا بين المتشرعة ، لكثرة الابتلاء ، فلا تحتاج المسألة إلى الاستدلال
بالأخبار ، ويكفي قصور الأدلة لاثبات مطهرية المضاف .
وما في بعض الأخبار : من مطهرية ماء البصاق ( 5 ) ، ولو كان نقي الاسناد
والدلالة ، إلا أنه مضافا إلى اختصاص الحكم بالدم فيه - كما في خبري
غياث ، ففي أحدهما : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم ( 6 ) ، وفي الآخر :
هامش
1 - جواهر الكلام 1 : 315 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 295 ، مستمسك العروة الوثقى
1 : 112 .
2 - المعتبر 1 : 82 ، مدارك الأحكام 1 : 112 ، مستند الشيعة 1 : 131 ، الطهارة ، الشيخ
الأنصاري 1 : 296 .
3 - الناصريات ضمن الجوامع الفقهية : 219 ، المسألة 22 .
4 - لاحظ المعتبر 1 : 82 ، حيث حكى هذا القول عن المفيد ( رحمه الله ) في المسائل الخلافية .
5 - وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 .
6 - تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1339 ، وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المضاف ، الباب 4 ، الحديث 1 .