تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ولا من الخبث ،
شرح
الاستفصال ، ليس في محله كما لا يخفى . قوله مد ظله : ولا من الخبث . على المشهور ( 1 ) ، خلافا لما نسب ( 2 ) إلى المرتضى ( 3 ) وشيخه ( 4 ) ، وهو قضية الأصل الوجودي والعدمي ، ولو كان يكفي المضاف لكان الأمر واضحا بين المتشرعة ، لكثرة الابتلاء ، فلا تحتاج المسألة إلى الاستدلال بالأخبار ، ويكفي قصور الأدلة لاثبات مطهرية المضاف . وما في بعض الأخبار : من مطهرية ماء البصاق ( 5 ) ، ولو كان نقي الاسناد والدلالة ، إلا أنه مضافا إلى اختصاص الحكم بالدم فيه - كما في خبري غياث ، ففي أحدهما : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم ( 6 ) ، وفي الآخر :
هامش
1 - جواهر الكلام 1 : 315 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 295 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 112 . 2 - المعتبر 1 : 82 ، مدارك الأحكام 1 : 112 ، مستند الشيعة 1 : 131 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 296 . 3 - الناصريات ضمن الجوامع الفقهية : 219 ، المسألة 22 . 4 - لاحظ المعتبر 1 : 82 ، حيث حكى هذا القول عن المفيد ( رحمه الله ) في المسائل الخلافية . 5 - وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 . 6 - تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1339 ، وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 15 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني