تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
ويحتمل لزوم الأخذ بالقدر المتيقن منه ، وهو الزيادة العمدية ، أو التقصيرية الجهلية دون السهوية ، وحيث لا نص على بطلانها بزيادتها ، فالأصل يقتضي الصحة . وفيه : مضافا إلى أنه خلاف الأصل عندنا في الماهيات المعدودة اعتبارا ، وخلاف إطلاق من زاد في صلاته ( 1 ) بعد عدم جواز الاعتماد على مرسلة سفيان السابقة ، واختصاص لا تعاد بالنقيصة ، يكون معقد الاجماع ظاهرا في السهوية والجهلية ، دون العمدية ، مع تعرض كثير منهم لصورة المسألة . اللهم إلا أن يقال : إن من زاد في صلاته إما معناه أن الزيادة مانعة عن تحقق الصلاة ادعاء ، فهي ليست من الزيادة في الصلاة ، وإن كان معناه أنه يشترط في الصلاة عدم الزيادة ، ووحدة التكبيرة والركوع مثلا ، فلازمه بطلانها من جانب النقيصة ، فيندرج في المستثنى منه من قاعدة لا تعاد ، لأن تكبيرة الاحرام ليست من الخمسة ، مع ظهور المستثنى في النقيصة ، مع أنه لا يعقل خلافه كما تحرر .
هامش
1 - وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .