شرح
ويحتمل لزوم الأخذ بالقدر المتيقن منه ، وهو الزيادة العمدية ، أو
التقصيرية الجهلية دون السهوية ، وحيث لا نص على بطلانها بزيادتها ،
فالأصل يقتضي الصحة .
وفيه : مضافا إلى أنه خلاف الأصل عندنا في الماهيات المعدودة
اعتبارا ، وخلاف إطلاق من زاد في صلاته ( 1 ) بعد عدم جواز الاعتماد على
مرسلة سفيان السابقة ، واختصاص لا تعاد بالنقيصة ، يكون معقد
الاجماع ظاهرا في السهوية والجهلية ، دون العمدية ، مع تعرض كثير منهم
لصورة المسألة .
اللهم إلا أن يقال : إن من زاد في صلاته إما معناه أن الزيادة مانعة
عن تحقق الصلاة ادعاء ، فهي ليست من الزيادة في الصلاة ، وإن كان معناه
أنه يشترط في الصلاة عدم الزيادة ، ووحدة التكبيرة والركوع مثلا ، فلازمه
بطلانها من جانب النقيصة ، فيندرج في المستثنى منه من قاعدة لا تعاد ،
لأن تكبيرة الاحرام ليست من الخمسة ، مع ظهور المستثنى في النقيصة ، مع
أنه لا يعقل خلافه كما تحرر .
هامش
1 - وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ،
الحديث 2 .