أو ركنا من ركوع وسجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا ،
شرح
فإن ذلك وإن كان ناظرا بحسب الذيل إلى عد الركعتين جلوسا ركعة
من قيام ، إلا أنه أمر مبتدع أيضا في الشريعة ، كما لا يخفى .
وبالجملة : قضية الصناعة ولو كان ذلك ، ولكنه خلاف المرتكز في
الشريعة ، ويعد مستنكرا جدا .
قوله مد ظله : ركنا .
إجماعا ، بل لم يعهد الخلاف في الطائفة ، وهكذا في السجدتين ، كما
عن المدارك ( 1 ) وغيره كالرياض ونحوه ( 2 ) .
وتوهم أنه مقتضى الركنية في غير محله ، كما أن التمسك بالأخبار
الخاصة المتعرضة لبطلان الصلاة كمعتبرين - على إشكال جدا - لمحمد ابن
مسلم ( 3 ) الآتيين ، وبعض الأخبار الأخر المشتملة على بطلان الصلاة
بالركعة ، نظرا إلى أن الأصل أن الركعة هي الواحد من الركوع ، فإنه
مصدر مثله ، ويطلق في طائفة من الأخبار ( 4 ) على الركوع بقرينة المقابلة
هامش
1 - مدارك الأحكام 4 : 222 - 223 .
2 - رياض المسائل 1 : 212 / السطر 15 ، مستند الشيعة 7 : 123 ، مفتاح الكرامة 3 :
289 / السطر 29 .
3 - وسائل الشيعة 8 : 232 - 233 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ،
الحديث 5 و 7 .
4 - وسائل الشيعة 6 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 11 ، الحديث 2 .