تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بطلت صلاته على إشكال في الأخير . وأما زيادة القيام الركني ،
شرح
للجبر ، كما عن سيدنا الأستاذ البروجردي ( رحمه الله ) ( 1 ) إلا أنه غير تام عندنا . نعم ، سند الفقيه إلى منصور معتبر عندي ، فلا حاجة معه إلى الجبر . وبالجملة : مضافا إلى ما مر ، يكون البطلان بزيادة الركوع والسجود ، قضية من زاد حسب ما عرفت منا ، وأجنبية لا تعاد عن الزيادة على الاطلاق ، إلا في بعض الفروض ، وما نحن فيه ليس منها . ومرسل سفيان أيضا حسب ما في ذيله ، يومئ إلى أن ترك سجدة واحدة يجتمع مع الصحة دون السجدتين ، كما أن في الأخبار ( 2 ) الحاكمة بالإعادة في صورة ترك الركوع والدخول في السجدة ، إشعارا قويا بذلك . ويكفيك ارتكاز ذهن المتشرعة بمثله ، الذي ابتلي به المسلمون في كل يوم مرات ، ولا يقاس مثله بمسألة طهارة ماء البئر ونجاسته بتوهم أن تلك الارتكازات مختلفة . قوله مد ظله : على إشكال في الأخير . وبلا إشكال عند كافة الأصحاب ( 3 ) ، وفي المستند : أنه إجماعي ( 4 )
هامش
1 - نهاية الأصول 2 : 541 - 542 . 2 - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 و 4 . 3 - مفتاح الكرامة 2 : 336 ، جامع المقاصد 2 : 234 ، المعتبر 2 : 151 ، تذكرة الفقهاء 3 : 111 . 4 - مستند الشيعة 7 : 123 .