فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام .
شرح
ولو قلنا بأن الزيادة الموجبة للنقيصة ، لا تكون إلا في صورة كونها
في الصلاة بحسب المصداق ، كزيادة الركوع ، والقراءة ، والقنوت وأمثالها ،
وإلا فلا توجب النقيصة ، فلازمه كون الموانع والقواطع من الصلاة .
نعم ، يمكن دعوى أن في مثل الموانع والقواطع يلزم النقيصة ، ولا يعد
المخل بها من الصلاة بالضرورة ، وأما ما كان من جنس الصلاة وأجزائها ،
ففي صورة الاتيان بها سهوا تعد من الصلاة .
ولو اقتضت لا تعاد صحتها ، ومن زاد بطلانها ، يقدم الثاني ، لما تحرر
في وجه تقدم من زاد على لا تعاد فزيادة تكبيرة الاحرام ، مبطلة حسب
الصناعة الدقيقة ، مؤيدة بتلك المحكيات من الشهرة والاجماعات . وقيل
بعدم البطلان ( 1 ) ، وهو غير متين .
قوله مد ظله : فلا تتحقق .
كما في المستند ( 2 ) ولا دليل على أن زيادة الركن بما هو هو ، توجب
البطلان ، ولا على أن حقيقة الركن ما يوجب نقصانه وزيادته البطلان .
ومجرد كلام المهذب البارع ( 3 ) مع أنه معارض بكلام المحقق
هامش
1 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 6 : 52 - 53 .
2 - مستند الشيعة 7 : 126 .
3 - المهذب البارع 1 : 356 .