تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام .
شرح
ولو قلنا بأن الزيادة الموجبة للنقيصة ، لا تكون إلا في صورة كونها في الصلاة بحسب المصداق ، كزيادة الركوع ، والقراءة ، والقنوت وأمثالها ، وإلا فلا توجب النقيصة ، فلازمه كون الموانع والقواطع من الصلاة . نعم ، يمكن دعوى أن في مثل الموانع والقواطع يلزم النقيصة ، ولا يعد المخل بها من الصلاة بالضرورة ، وأما ما كان من جنس الصلاة وأجزائها ، ففي صورة الاتيان بها سهوا تعد من الصلاة . ولو اقتضت لا تعاد صحتها ، ومن زاد بطلانها ، يقدم الثاني ، لما تحرر في وجه تقدم من زاد على لا تعاد فزيادة تكبيرة الاحرام ، مبطلة حسب الصناعة الدقيقة ، مؤيدة بتلك المحكيات من الشهرة والاجماعات . وقيل بعدم البطلان ( 1 ) ، وهو غير متين . قوله مد ظله : فلا تتحقق . كما في المستند ( 2 ) ولا دليل على أن زيادة الركن بما هو هو ، توجب البطلان ، ولا على أن حقيقة الركن ما يوجب نقصانه وزيادته البطلان . ومجرد كلام المهذب البارع ( 3 ) مع أنه معارض بكلام المحقق
هامش
1 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 6 : 52 - 53 . 2 - مستند الشيعة 7 : 126 . 3 - المهذب البارع 1 : 356 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 165 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني