وأما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها ، وعلى القول بالأخطار لا
تضر ، وزيادة غير الأركان سهوا ، لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على
الأحوط كما سيأتي .
شرح
عندنا ، وتفصيله في أفعال الصلاة .
قوله مد ظله : لا تتصور زيادتها .
لو نوى الظهر ، ثم غفل غفلة موجبة للذهول عن خزانة النفس ، فإن
قلنا بأن الصلاة على ما افتتحت ، معناه كفاية تلك النية البدوية ، فتلزم
الزيادة الداعية إلى إتمام ما بيده ظهرا ، إلا أنها لا تضر مثلا ، أو يلزم بطلان
الصلاة بذهولها بتاتا .
قوله مد ظله : لا تضر .
لو كان من قصده التشريع ، وبالجملة لو كان ملازما لعمل محرم ،
فكفاية ما يأتي به عندي محل تردد جدا .
قوله مد ظله : لا تبطل .
على المشهور المعروف قديما وحديثا ( 1 ) ، وقد عرفت قصور لا تعاد
عن شمول الزيادة ، بل قد حررنا مناقشة في جواز التمسك بها في النقيصة
على إشكال ، وأوضحنا امتناع شمولها للزيادة ، كما حررنا وجه بطلان مثل
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 105 ، مدارك الأحكام 4 : 224 - 225 ، مستند الشيعة 7 : 126 .