تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وأما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها ، وعلى القول بالأخطار لا تضر ، وزيادة غير الأركان سهوا ، لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي .
شرح
عندنا ، وتفصيله في أفعال الصلاة . قوله مد ظله : لا تتصور زيادتها . لو نوى الظهر ، ثم غفل غفلة موجبة للذهول عن خزانة النفس ، فإن قلنا بأن الصلاة على ما افتتحت ، معناه كفاية تلك النية البدوية ، فتلزم الزيادة الداعية إلى إتمام ما بيده ظهرا ، إلا أنها لا تضر مثلا ، أو يلزم بطلان الصلاة بذهولها بتاتا . قوله مد ظله : لا تضر . لو كان من قصده التشريع ، وبالجملة لو كان ملازما لعمل محرم ، فكفاية ما يأتي به عندي محل تردد جدا . قوله مد ظله : لا تبطل . على المشهور المعروف قديما وحديثا ( 1 ) ، وقد عرفت قصور لا تعاد عن شمول الزيادة ، بل قد حررنا مناقشة في جواز التمسك بها في النقيصة على إشكال ، وأوضحنا امتناع شمولها للزيادة ، كما حررنا وجه بطلان مثل
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 105 ، مدارك الأحكام 4 : 224 - 225 ، مستند الشيعة 7 : 126 .