تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
الثاني ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، غير كاف ، وليست المسألة إلا فقهية اصطلاحية ، مصطادة عن اختلاف الأحكام ، وتعابير الأخبار ، وربما تكون بعض الأمور مقوم الماهية تعبدا ، كقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ( 3 ) أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه ( 4 ) على إشكال في الأخير . والمسألة على هذا ترجع إلى زيادة الركوع والافتتاحية ، وغير خفي : أنه لو كان في خصوص القيام حال تكبيرة الاحرام مثلا دليل على أنه مبطل ، يمكن الأخذ بإطلاقه ، ولو كانت تكبيرة الاحرام باطلة شرعا ، وصحيحة على الأعم ، فافهم . فعلى هذا نمنع الملازمة ، كما لا ملازمة بين صدق الركوع والقيام ، ولأجله يعد حراما ركوع القاعد للأصنام والأزلام ، مع أنه ركوع عرفا ، كما لو هوى من الجلوس إلى حد الركوع ، لا يشمله مستثنى لا تعاد بالضرورة
هامش
1 - لاحظ جامع المقاصد 2 : 199 ، مفتاح الكرامة 2 : 303 / السطر 7 ، الجواهر 9 : 239 . 2 - روض الجنان : 258 / السطر 16 و 271 / السطر 23 و 275 / السطر 1 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . 4 - الكافي 3 : 300 / 6 و 320 / 4 ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، وسائل الشيعة 5 : 488 - 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 . لكن ورد في الحديث : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .