شرح
مثل هذه الركعة ليست زيادة ، لأنه قد أتى بما عليه .
ويؤيدهم الأخبار الأخر الحاكمة بتمامية الواجب يإتيان الطهور
والركوع والسجود ( 1 ) ، وحيث أن الفرض المذكور في الأخبار نادر الاتفاق ،
فيلزم بطلان الصلاة بالركعة الزائدة دائما ، كما لا يخفى .
والذي يسهل الخطب : أن كيفية الصلاة اليومية ، وبطلانها بالركعة
الزائدة ، مما قامت عليها السيرة العملية الشرعية أبا عن جد ، مع ذهاب
أبي حنيفة والثوري ( 2 ) إلى التفصيل المذكور ، ومع أن أخبارها عن الأئمة
المعاصرين لهما ، ولذلك يعد القول المذكور منكرا في الفقه ، وعند
الخواص ، فضلا عن عوام الشيعة ، فيكون هناك معارضة لا جمع عقلائي .
مع أن معتبر محمد بن مسلم لا يخلو عن غرابة ، ففي الفقيه عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى
الظهر خمسا ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس ،
فليجعل أربع ركعات منها الظهر ، ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس
ركعتين وأربع سجدات ، فيضيفهما إلى الخامسة ، فتكون نافلة ( 3 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 6 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 9 ، الحديث 1 .
2 - المجموع 4 : 163 / السطر 4 و 15 ، المغني 1 : 684 - 685 .
3 - الفقيه 1 : 229 / 1017 .