تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
مثل هذه الركعة ليست زيادة ، لأنه قد أتى بما عليه . ويؤيدهم الأخبار الأخر الحاكمة بتمامية الواجب يإتيان الطهور والركوع والسجود ( 1 ) ، وحيث أن الفرض المذكور في الأخبار نادر الاتفاق ، فيلزم بطلان الصلاة بالركعة الزائدة دائما ، كما لا يخفى . والذي يسهل الخطب : أن كيفية الصلاة اليومية ، وبطلانها بالركعة الزائدة ، مما قامت عليها السيرة العملية الشرعية أبا عن جد ، مع ذهاب أبي حنيفة والثوري ( 2 ) إلى التفصيل المذكور ، ومع أن أخبارها عن الأئمة المعاصرين لهما ، ولذلك يعد القول المذكور منكرا في الفقه ، وعند الخواص ، فضلا عن عوام الشيعة ، فيكون هناك معارضة لا جمع عقلائي . مع أن معتبر محمد بن مسلم لا يخلو عن غرابة ، ففي الفقيه عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس ، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ، ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، فيضيفهما إلى الخامسة ، فتكون نافلة ( 3 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 6 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 9 ، الحديث 1 . 2 - المجموع 4 : 163 / السطر 4 و 15 ، المغني 1 : 684 - 685 . 3 - الفقيه 1 : 229 / 1017 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 160 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني