ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان ، الاتيان بالشئ بعنوان أنه من
الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها ، إذا
لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا
بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية ، كحك الجسد ونحوه ، لو لم يكن مفوتا
للموالاة ، أو ماحيا للصورة كما مر سابقا .
شرح
قوله مد ظله : في غير الأركان .
لا وجه له ، لأن بطلان الصلاة بزيادة الركن مسألة أجنبية عن
مسألة الزيادة فيها .
قوله مد ظله : أو أجزائها .
لا يعتبر أكثر من الاتيان بعنوان الصلاة ، فإن الجزئية تحصل قهرا ، كما
يستفاد من إفاداته مد ظله في الدروس .
نعم ، قصد الشئ الآخر ربما يضر بذلك كما إذا قرأ في الصلاة بعد
تكبيرة الافتتاح ، بعنوان الترحيم والنفسية لمؤمن ، فإنها لا تكون صلاة .
اللهم إلا أن يقال بكفايتها ، لدليل أنه يذكر ويناجي به الرب ، ويكون
من الصلاة مقيدا أو واقعا ، فتأمل .
ثم إن من المحتمل قويا كون الزيادة على قسمين : منها ما يبطل
الصلاة ، ومنها : ما يستكمل بها الصلاة ، بعد الفراغ عن إمكان الزيادة
بالنسبة إلى الماهية التقديرية ، اللاحقة بالفرد الممتثل به وعلى