تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان ، الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها ، إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية ، كحك الجسد ونحوه ، لو لم يكن مفوتا للموالاة ، أو ماحيا للصورة كما مر سابقا .
شرح
قوله مد ظله : في غير الأركان . لا وجه له ، لأن بطلان الصلاة بزيادة الركن مسألة أجنبية عن مسألة الزيادة فيها . قوله مد ظله : أو أجزائها . لا يعتبر أكثر من الاتيان بعنوان الصلاة ، فإن الجزئية تحصل قهرا ، كما يستفاد من إفاداته مد ظله في الدروس . نعم ، قصد الشئ الآخر ربما يضر بذلك كما إذا قرأ في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح ، بعنوان الترحيم والنفسية لمؤمن ، فإنها لا تكون صلاة . اللهم إلا أن يقال بكفايتها ، لدليل أنه يذكر ويناجي به الرب ، ويكون من الصلاة مقيدا أو واقعا ، فتأمل . ثم إن من المحتمل قويا كون الزيادة على قسمين : منها ما يبطل الصلاة ، ومنها : ما يستكمل بها الصلاة ، بعد الفراغ عن إمكان الزيادة بالنسبة إلى الماهية التقديرية ، اللاحقة بالفرد الممتثل به وعلى
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 155 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني