وأما الزيادة السهوية ، فمن زاد ركعة ،
شرح
قوله مد ظله : ركعة .
لا وجه للتعرض له ، بعد كون المراد مجموع الركوع والسجدتين ،
وبعد بطلانها بزيادة واحد منهما ، إلا أن المسألة في هذه الصورة أظهر ،
للنصوص الكثيرة ( 1 ) .
هذا مضافا إلى الاتفاق القطعي ، ولم يعرف من أحد خلافه ، وهو
مقتضى القاعدة الأولية والثانوية ، إلا إطلاق حديث الرفع ( 2 ) ، بناء على
جريانه في سهو الموضوع ، ولكنه محكوم الأدلة الخاصة ، كما هو كذلك
بالنسبة إلى خبر سفيان بن السمط ( 3 ) الماضي .
وبالجملة : معتبر الشحام يكفي لقوله : سألته عن الرجل يصلي
العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال ( عليه السلام ) : إن استيقن أنه صلى خمسا
أو ستا فليعد ( 4 ) وغير خفي : أن اختصاص مثله بالفارغ عن الصلاة غير
هامش
1 - وسائل الشيعة 8 : 231 - 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ،
الباب 19 .
2 - وسائل الشيعة 8 : 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 30 ،
الحديث 2 .
3 - وسائل الشيعة 8 : 251 ، كتاب الصلاة أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ،
الحديث 3 .
4 - تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1461 ، وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 3 .