شرح
معلوم ، بل إطلاقه أعم .
فعلى هذا لا فرق بين ما إذا استيقن قبل التشهد ، أو بعده ، أو جلس
بمقداره في الرابعة وفي الأخيرة .
ومن الغريب ما ذهب إليه جل من أصحابنا ، كالشيخ في
التهذيب ( 1 ) والمحقق في المعتبر ( 2 ) والعلامة في جمع من كتبه ( 3 ) ،
وعن ثاني الشهيدين نسبته إلى المتأخرين ، وهو أنه إن كان جلس آخر
الرابعة بقدر واجب التشهد ، صحت صلاته ( 4 ) .
وبعد التدبر في أخبار المسألة ، يؤيد المذهب المذكور : أن التشهد
سنة ، وهي لا تنقض الفريضة ، والجلوس المذكور بمقداره ، يوجب
الخروج ولا تكون الخامسة من الزيادة موضوعا ، بخلاف زيادة الركوع ،
فإن مقتضى الأخبار الآتية بطلانها بها .
ويؤيده أن لا تعاد مخصوص بالنقيصة ، والزيادة خارجة عنها ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 194 ذيل الحديث 67 .
2 - المعتبر 2 : 380 .
3 - مختلف الشيعة 2 : 394 ، تحرير الأحكام 1 : 49 / السطر 9 و 10 ، المنتهى 1 : 409 /
السطر 14 .
4 - مسالك الأفهام 1 : 286 .