تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
معلوم ، بل إطلاقه أعم . فعلى هذا لا فرق بين ما إذا استيقن قبل التشهد ، أو بعده ، أو جلس بمقداره في الرابعة وفي الأخيرة . ومن الغريب ما ذهب إليه جل من أصحابنا ، كالشيخ في التهذيب ( 1 ) والمحقق في المعتبر ( 2 ) والعلامة في جمع من كتبه ( 3 ) ، وعن ثاني الشهيدين نسبته إلى المتأخرين ، وهو أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد ، صحت صلاته ( 4 ) . وبعد التدبر في أخبار المسألة ، يؤيد المذهب المذكور : أن التشهد سنة ، وهي لا تنقض الفريضة ، والجلوس المذكور بمقداره ، يوجب الخروج ولا تكون الخامسة من الزيادة موضوعا ، بخلاف زيادة الركوع ، فإن مقتضى الأخبار الآتية بطلانها بها . ويؤيده أن لا تعاد مخصوص بالنقيصة ، والزيادة خارجة عنها ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 194 ذيل الحديث 67 . 2 - المعتبر 2 : 380 . 3 - مختلف الشيعة 2 : 394 ، تحرير الأحكام 1 : 49 / السطر 9 و 10 ، المنتهى 1 : 409 / السطر 14 . 4 - مسالك الأفهام 1 : 286 .