تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا ، وإن كان الحكم في المخالف ، بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل واشكال .
شرح
النقيصة في غير الأركان لا يبطل ، كذلك في الزيادة ، وكل ذلك لاستفادة أن الصلاة في الشريعة ماهية محدودة عرفية اعتبارية تأليفية ، وإن لم يلزم من الزيادة نقصان ، كالاخلال بالتوالي والماهية الاتصالية . وقوله ( عليه السلام ) : من زاد ربما هو ناشئ عن القاعدة الدالة على محدودية الماهية والصلاة ، فاغتنم . قوله مد ظله : أو مخالفا . على المعروف المشهور ( 1 ) ، لأن الزيادة لا تعقل إلا بلحاظ لحوق الفرد ، والمأتي به حتى في المماثل ، فعليه يمكن إلحاق الأجنبي به ، حسب النية ، والقصد والإرادة ، كما ترى ذلك في العمد المعذور ، بالنسبة إلى التكتف وقول آمين . قوله مد ظله : واشكال . كما هو في المستند بالنسبة إلى المخالف ( 2 ) ، وفي كتب بعض أصحابنا ، بالنسبة إلى الجزء غير الركني ( 3 ) ، وقد عرفت وجه البطلان والزيادة .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 4 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 4 ، مستند العروة الوثقى 6 : 31 . 2 - مستند الشيعة 7 : 82 . 3 - جواهر الكلام 12 : 274 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 546 / السطر 1 .