بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا ، وإن كان الحكم في المخالف ، بل
وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل واشكال .
شرح
النقيصة في غير الأركان لا يبطل ، كذلك في الزيادة ، وكل ذلك لاستفادة أن
الصلاة في الشريعة ماهية محدودة عرفية اعتبارية تأليفية ، وإن لم يلزم
من الزيادة نقصان ، كالاخلال بالتوالي والماهية الاتصالية .
وقوله ( عليه السلام ) : من زاد ربما هو ناشئ عن القاعدة الدالة على
محدودية الماهية والصلاة ، فاغتنم .
قوله مد ظله : أو مخالفا .
على المعروف المشهور ( 1 ) ، لأن الزيادة لا تعقل إلا بلحاظ لحوق
الفرد ، والمأتي به حتى في المماثل ، فعليه يمكن إلحاق الأجنبي به ،
حسب النية ، والقصد والإرادة ، كما ترى ذلك في العمد المعذور ، بالنسبة
إلى التكتف وقول آمين .
قوله مد ظله : واشكال .
كما هو في المستند بالنسبة إلى المخالف ( 2 ) ، وفي كتب بعض أصحابنا ،
بالنسبة إلى الجزء غير الركني ( 3 ) ، وقد عرفت وجه البطلان والزيادة .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 4 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 4 ، مستند العروة الوثقى 6 : 31 .
2 - مستند الشيعة 7 : 82 .
3 - جواهر الكلام 12 : 274 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 546 / السطر 1 .