بخلاف الطهارة من الخبث ، كما مر تفصيل الحال فيها وفي غيرها من
الشرائط ، كالوقت ، والاستقبال ، والستر وغيرها .
شرح
الأصول ( 1 ) ، وفي رسالة لا تعاد ( 2 ) .
نعم ، لو أخل بالطهور بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاة ، فهو من
نقصان الشرط ، إلا أن المركب واجد له في الجملة ، فربما يكفي ذلك ، كما
في مثل الوقت ، ولا ينافيه مستثنى لا تعاد كما لا يخفى ، فلو توجه في أثناء
الصلاة إلى فقدان الطهور فتوضأ ، صحت صلاته حسب القاعدة ، فتأمل .
قوله مد ظله : من الخبث .
ربما يستظهر أن الفاقدة للطهور الخبثي والحدثي ليست بصلاة ، فكيف
بكونها صحيحة ، نظرا إلى قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ( 3 ) وهذا أصل ،
والصحة في بعض الفروض ربما لا تنافي التعبير المذكور ، وتفصيله في
محله ( 4 ) .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 97 وما بعدها .
2 - رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 و 209 / 609 ، الفقيه 1 : 35 / 129 ، وسائل الشيعة
1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
4 - تحريرات في الفقه ، الخلل في الصلاة : 194 .