تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا ، ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة ، بطلت ،
شرح
قوله مد ظله : صلاته عمدا . حسب درك العقل في المركبات ، وحكم العقلاء ، بعد الفراغ عن جزئية حال العمد ، وهو المفروغ عنه عند الأصحاب كافة ، قديما وحديثا ( 1 ) . وقد أشرنا إلى توهم إمكان الالتزام بالصحة ( 2 ) ، كما في كلام العلامة التقي الشيرازي ( 3 ) ، والوالد المحقق ( 4 ) ، والعلامة الأراكي ( 5 ) - عفي عنهم - ولكنه ممتنع عندنا ( 6 ) . وغير خفي : إنه إذا ترك القراءة فمضافا إلى ترك الجزء ، أخل بشرط تكبيرة الافتتاح والسورة ، لاشتراط كل منهما بلحوق القراءة وسبقها . اللهم إلا أن يقال بممنوعية ذلك ، لأنه مجرد انتزاع ، أو اعتبار وتحليل عقلي ، ولا يكون شرعيا .
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 103 ، نهاية الإحكام 1 : 527 ، مفتاح الكرامة 3 : 281 ، مستند الشيعة 7 : 86 . 2 - تقدم في الصفحة 149 . 3 - الخلل في الصلاة ، للمحقق الشيرازي ( رحمه الله ) : 194 / السطر 16 . 4 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( رحمه الله ) : 6 . 5 - نهاية الأفكار 3 : 434 . 6 - تحريرات في الفقه ، الخلل في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 7 وما بعدها .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 151 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني