ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا ، ولو حركة من قراءتها
وأذكارها الواجبة ، بطلت ،
شرح
قوله مد ظله : صلاته عمدا .
حسب درك العقل في المركبات ، وحكم العقلاء ، بعد الفراغ عن
جزئية حال العمد ، وهو المفروغ عنه عند الأصحاب كافة ، قديما وحديثا ( 1 ) .
وقد أشرنا إلى توهم إمكان الالتزام بالصحة ( 2 ) ، كما في كلام العلامة
التقي الشيرازي ( 3 ) ، والوالد المحقق ( 4 ) ، والعلامة الأراكي ( 5 ) - عفي
عنهم - ولكنه ممتنع عندنا ( 6 ) .
وغير خفي : إنه إذا ترك القراءة فمضافا إلى ترك الجزء ، أخل بشرط
تكبيرة الافتتاح والسورة ، لاشتراط كل منهما بلحوق القراءة وسبقها .
اللهم إلا أن يقال بممنوعية ذلك ، لأنه مجرد انتزاع ، أو اعتبار وتحليل
عقلي ، ولا يكون شرعيا .
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 103 ، نهاية الإحكام 1 : 527 ، مفتاح الكرامة 3 : 281 ، مستند
الشيعة 7 : 86 .
2 - تقدم في الصفحة 149 .
3 - الخلل في الصلاة ، للمحقق الشيرازي ( رحمه الله ) : 194 / السطر 16 .
4 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( رحمه الله ) : 6 .
5 - نهاية الأفكار 3 : 434 .
6 - تحريرات في الفقه ، الخلل في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 7 وما بعدها .