تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

القول في الخلل الواقع في الصلاة

مسألة 1 : من أخل بالطهارة من الحدث ، بطلت صلاته مع العمد ، والسهو ، والعلم ، والجهل ،
شرح
قوله مد ظله : بطلت صلاته . اتفاقا قطعيا ( 1 ) ، وحسب النصوص الخاصة ( 2 ) المتفرقة في المسائل السابقة ، ولم يعهد نقل خلاف من أحد في مطلق الاخلال العمدي وغيره . نعم ، لو أخل بالطهارة المائية بأن أهرق الماء عمدا ، وأتى بالترابية ، فالمعروف صحة صلاته ( 3 ) ، وعندي فيها مناقشة ، وتفصيله في أحكام التيمم ، كما أنه يمكن على وجه ، اختيار الصحة حتى في صورة العمد بالاخلال بالطهور ، ولكنه عندي غير معقول ، تحرر تفصيله في
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 81 ، تذكرة الفقهاء 3 : 271 ، جواهر الكلام 11 : 2 و 3 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 525 - 526 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 365 - 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 - 4 . وسائل الشيعة 7 : 233 - 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 . 3 - جواهر الكلام 5 : 88 ، العروة الوثقى 1 : 471 فصل في التيمم ، المسألة 13 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 320 ، تحرير الوسيلة 1 : 103 فصل في التيمم ، المسألة 9 .