تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وإن انكشف في الأثناء انحرافه عما بينهما ، فإن وسع الوقت حتى لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا ، وإلا استقام للباقي ، وصحت على الأقوى [ ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضا ] .
شرح
قوله مد ظله : أعادها . في الصورة المذكورة ، أو يختص ذلك بما إذا كان مستدبر القبلة ، فإنه عندئذ لا دليل على اعتقاد القبلة ، ولا على سعتها ، فمقتضى القاعدة بطلانها ، كما هو الظاهر ، وهكذا مقتضى القاعدة الثانية ، بناء على إطلاق عقد المستثنى كما هو الأشبه ، بل هي ليست بصلاة حسب صدر معتبر زرارة . اللهم إلا أن يقال : بعد عوده إلى القبلة ، يشمله إطلاق عقد المستثنى على التقريب السابق ، وتكون الصلاة التي بيده بعد العود إليها ، صلاة واجدة للقبلة عقلا وعرفا ، ولو كانت فاقدة بالنسبة إلى بعض الأجزاء ، ولا معنى لتوهم فقدانها للقبلة ، بعد العلم وقبل العود وحينه ، كما هو واضح . وأما خبر القاسم بن الوليد ( 1 ) فليس بمعتبر سندا ، على إضماره ، بل وإعراضهم عنه ، فتأمل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 4 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 3 .