بل مطلقا .
شرح
إلى ما بين المشرق والمغرب ، وإلى المشرق والمغرب ، وعدم صحة
المصلي مستدبرا ، ووجوب الإعادة ، لوقوع صلاتهم إلى غير القبلة ، إلا
المجتهد الخاطئ ، والله العالم .
قوله مد ظله : بل مطلقا .
بل الأحوط هي الإعادة ، لأن مثل معتبر زرارة وغيره ، بعد ملاحظة سائر
الأخبار ، يصير مجملا ، والقدر المتقين منه هو ثمن الدائرة ، وإذا احتمل
إعراض هؤلاء الأقدمون عنه ، نرجع إلى مقتضى الضرورة ، وهو أن نفس
الكعبة قبلة ، لأن احتمال الاعراض ليس كاحتمال التخصيص والتقييد ، كما
تحرر في محله ( 1 ) .
ومن هنا يظهر وجه القول باعتقاد القبلة بالنسبة إلى ثمن الدائرة ،
كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي ، وتبين وجه اعتقاده
بالنسبة إلى نصف الدائرة في المجموع - أي : ربعها من جانب - كما ظهر
وجه ما أبدعناه ، وهكذا وجه إيجاب الإعادة مطلقا في الوقت ، نعم بالنسبة
إلى خارج الوقت ، الإعادة للنصوص الكثيرة ( 2 ) .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 402 - 403 .
2 - وسائل الشيعة 4 : 315 - 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 .