تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بل مطلقا .
شرح
إلى ما بين المشرق والمغرب ، وإلى المشرق والمغرب ، وعدم صحة المصلي مستدبرا ، ووجوب الإعادة ، لوقوع صلاتهم إلى غير القبلة ، إلا المجتهد الخاطئ ، والله العالم . قوله مد ظله : بل مطلقا . بل الأحوط هي الإعادة ، لأن مثل معتبر زرارة وغيره ، بعد ملاحظة سائر الأخبار ، يصير مجملا ، والقدر المتقين منه هو ثمن الدائرة ، وإذا احتمل إعراض هؤلاء الأقدمون عنه ، نرجع إلى مقتضى الضرورة ، وهو أن نفس الكعبة قبلة ، لأن احتمال الاعراض ليس كاحتمال التخصيص والتقييد ، كما تحرر في محله ( 1 ) . ومن هنا يظهر وجه القول باعتقاد القبلة بالنسبة إلى ثمن الدائرة ، كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي ، وتبين وجه اعتقاده بالنسبة إلى نصف الدائرة في المجموع - أي : ربعها من جانب - كما ظهر وجه ما أبدعناه ، وهكذا وجه إيجاب الإعادة مطلقا في الوقت ، نعم بالنسبة إلى خارج الوقت ، الإعادة للنصوص الكثيرة ( 2 ) .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 402 - 403 . 2 - وسائل الشيعة 4 : 315 - 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 147 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني