شرح
وأما مطهريته بالنسبة إلى الأصغر ، فهو المحكي ( 1 ) عن الصدوق ( 2 ) ،
وإليه مال الكاشاني ( 3 ) من أصحابنا وعن أصحاب الحديث ( 4 ) ، وهم بمنزلة
الأخباريين منا ، إلا أنهم كلا خصوا الحكم بماء الورد .
وعن أبي حنيفة : تجويز التوضي بماء النبيذ ونبيذ التمر عند عدم
الماء ( 5 ) .
وبالجملة : جماعة من المخالفين قالوا : بالترتيب ، فجوزوا التوضي
عند الضرورة بالنبيذ ( 6 ) .
وعن الأوزاعي : الجمع بينه وبين التراب ( 7 ) .
وقد عرفت : أن الآية تنفي الطولية وعرضية المضاف مع التيمم ،
والأصل ينفي الكل ، إلا أن عندنا رواية عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له :
هامش
1 - مدارك الأحكام 1 : 110 ، مستند الشيعة 1 : 130 .
2 - الهداية ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 12 ، الأمالي : 514 ، الفقيه 1 : 6 بناء على
نسخة الأصل كما ذكره المجلسي في روضة المتقين 1 : 41 .
3 - الوافي 6 : 325 ، مفاتيح الشرائع 1 : 47 .
4 - الخلاف 1 : 55 .
5 - الخلاف 1 : 56 ، المجموع 1 : 93 / السطر 3 و 15 .
6 - نفس المصدر .
7 - هذا القول منسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني ، وقول الأوزاعي هو جواز التوضي
بكل نبيذ ، لاحظ الخلاف 1 : 56 ، المجموع 1 : 93 .