تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وأما مطهريته بالنسبة إلى الأصغر ، فهو المحكي ( 1 ) عن الصدوق ( 2 ) ، وإليه مال الكاشاني ( 3 ) من أصحابنا وعن أصحاب الحديث ( 4 ) ، وهم بمنزلة الأخباريين منا ، إلا أنهم كلا خصوا الحكم بماء الورد . وعن أبي حنيفة : تجويز التوضي بماء النبيذ ونبيذ التمر عند عدم الماء ( 5 ) . وبالجملة : جماعة من المخالفين قالوا : بالترتيب ، فجوزوا التوضي عند الضرورة بالنبيذ ( 6 ) . وعن الأوزاعي : الجمع بينه وبين التراب ( 7 ) . وقد عرفت : أن الآية تنفي الطولية وعرضية المضاف مع التيمم ، والأصل ينفي الكل ، إلا أن عندنا رواية عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له :
هامش
1 - مدارك الأحكام 1 : 110 ، مستند الشيعة 1 : 130 . 2 - الهداية ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 12 ، الأمالي : 514 ، الفقيه 1 : 6 بناء على نسخة الأصل كما ذكره المجلسي في روضة المتقين 1 : 41 . 3 - الوافي 6 : 325 ، مفاتيح الشرائع 1 : 47 . 4 - الخلاف 1 : 55 . 5 - الخلاف 1 : 56 ، المجموع 1 : 93 / السطر 3 و 15 . 6 - نفس المصدر . 7 - هذا القول منسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني ، وقول الأوزاعي هو جواز التوضي بكل نبيذ ، لاحظ الخلاف 1 : 56 ، المجموع 1 : 93 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 13 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني