وغير مطهر ، لا من الحدث ،
شرح
قوله مد ظله : لا من الحدث .
على المشهور ( 1 ) ، وهو مقتضى الأصل ، فإن المطهرية تحتاج إلى
الدليل .
وربما يستدل بآيات ( 2 ) ، أوضحها قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا ) ( 3 ) .
وفيه : قوة احتمال كون الماء أحد مصاديق المطهر ، لعدم كون الآية إلا
لبيان ظرف انتقال الحكم المائي إلى الترابي ، فنفي مطهرية غير الماء في
عرض الماء بالآية مشكل .
نعم ، نفي مطهرية غيره ، في طول الماء والتراب ، أو نفي مطهريته في
عرض التراب ، غير بعيد .
وبالجملة : حكاية اتفاق المسلمين على عدم مطهريته للحدث الأكبر
ممكنة ، وإن نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل تجويز الاستعمال عند
الضرورة ( 4 ) ، ولكن احتمال انصرافه إلى الوضوء قوي .
هامش
1 - مستند الشيعة 1 : 130 ، جواهر الكلام 1 : 311 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 294 ،
مستمسك العروة الوثقى 1 : 111 .
2 - مختلف الشيعة 1 : 222 ، مدارك الأحكام 1 : 110 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 111 .
3 - المائدة ( 5 ) : 6 .
4 - جواهر الكلام 1 : 311 - 312 ، ولاحظ أيضا مختلف الشيعة 1 : 222 .